الشيخ الأنصاري

181

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل . والحاصل ( 1 ) إن العبرة إذا كانت بالضرر المالي لم يجب شراء ماء التوضؤ بأضعاف قيمته . وإن كانت ( 2 ) بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون ، وغيره . [ الأظهر اعتبار الضرر المالي ] والأظهر ( 3 ) اعتبار الضرر المالي ، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص . وتحمله ( 4 ) في بعض المقامات إنما خرج بالنص .